سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
301
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : او توفيرا لما سواه على غيره من المطالب : ضمير در [ سواه ] به وقت معيّن شده راجع بوده و ضمير در [ غيره ] باستمتاع عود مىكند و مقصود آنست كه گسترش دهد غير وقت معين شده را براى غير جماع از مطالب و مقاصد ديگرش . قوله : او شرط اتيانها مرّة الخ : مقصود از [ اتيان ] جماع مىباشد . قوله : لما ذكر : مقصود از [ ما ذكر ] عدم تنافى شرط با مقتضاى عقد است . متن : و لا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها . و في رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) قلت : و تبين به غير طلاق قال : نعم ، و لا إيلاء على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ و ليس في المتعة طلاق ، و لأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء و هو منتف في المتعة ، و بانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، و للمرتضى رحمه اللَّه ، قول بوقوعه بها ، لعموم لفظ النساء ، و دفع بقوله تعالى : وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : در متعه طلاق و ايلاء نمىباشد . شارح ( ره ) در ضمن [ لا يقع بها طلاق ] مىفرماين : بلكه زن بنفس منقضى شدن مدّت متعه يا به بخشيدن مرد مدت تعيين شده را بزن وى از مرد جدا مىگردد . و در روايت محمد بن اسماعيل از مولانا الرضا عليه السلام آمده